يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
383
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
مروي عن علي عليه السّلام وابن عباس ، والحسن ومجاهد ، وقتادة ، وأبي علي . وقيل : هو كناية عن اللمس باليد عن ابن مسعود ، وابن عمر ، والشعبي ، والنخعي ، وعطاء ، لكن ابن مسعود ، وابن عمر لم يجوزا للجنب التيمم . قال الحاكم : وقد زال خلافهما وفي انتقاض الوضوء بالملامسة أقوال : الأول : إجماع أهل البيت أن الملامسة لا تنقض ، وذلك قول طائفة من الصحابة . الثاني : ينقض إذا مس بشرة الرجل بشرة المرأة بيد أو بغيرها ، وهذا قول ابن مسعود ، والزهري ، وربيعة . الثالث : ينقض اللمس باليد لا بغيرها ، وهذا قول الأوزاعي . الرابع : قول مالك والليث وأحمد وإسحاق : ينقض إن لكن لشهوة لا لغيرها . الخامس : قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف : ينقض إن لمس الفرج هذا إذا لم يكن ثم حائل ، ومع الحائل لا ينقض عند الأكثر ، وعن الليث ، وربيعة : ينقض ، قال مالك : إن كان رقيقا ، وللشافعي قولان في لمس الصغيرة والعجوز والمحرم وكذا في الملموس قولان « 1 » : لكن الوجود في حق المريض أنه لا يضره استعماله لضعف حركته ،
--> ( 1 ) قال في خاشية النسخة ( ب ) : هذا منقول من قوله : أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ إلو قوله : بعد ذلك يرجع إلى الجمل المتقدمة وهي المرض والسفر والجائي من الغائط . وقد أصلحنا اللفظ عليه ، حتى يستقيم الكلام .